يرثه (?)، وله أيضًا في الثمانية يشتري ولده وولد ولده (?) خاصة بجميع ماله كان له ولد آخر أم لا، ولابن وهب: إن كان المشتري يحجب من كان يرث حتى يصير له كل المال كان أحق أن يبتاعه بجميع ماله ويرث ما بقي عن الثمن إن بقي شيء، وإلا فليس له شراؤه إلا بالثلث، ولا يرث لأنه لا يعتق إلا بعد موت المشتري، وقد صار المال لغيره، ولابن القاسم إن ابتاع أخاه ورثه إن حمله الثلث، وإلا عتق محمله معجلا، أصبغ: إنما يرثه إذا كانت له أموال مأمونة من عقار أو غيره (?)، واختار اللخمي عدم إرثه مطلقًا (?).
قوله: (لا إِنْ أَوْصَى بِشِرَاءِ أَبِيهِ وعَتَقَ، وقُدِّمَ الإبْنُ عَلَى غَيْرِهِ) أي: فإنه إذا أوصى بشراء أبيه أو غيره ممن يعتق عليه (?) فإنه لا يرثه ولا خلاف فيه إذا لم يعتق إلا بشراء الوصي أو الوارث بعد الموت، فحين موت الموصى كان رقيقًا، والرقيق لا يرث الحر (?)، وإذا ضاق الثلث قدم الابن علي غيره من الأقارب كما إذا أوصى بشراء ابنه وأبيه وأخيه والثلث، لا يحمل إلا أحدهما فقط.
قوله: (وإِن أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ، أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتهِ بشَهْرٍ، ولا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قيمته خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ، أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ) هذه المسألة تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث، ومثلها بثلاثة أمثلة: الأول: أن يوصى له بمنفعة معين كخدمة عبده أو سكنى داره سنين, والثلث لا يسع ذلك، ومثله ما إذا أوصى بمعين من التركة عينًا أو غيره، وهو في التركة، وله مال حاضر وغائب، والمعين لا يخرج من ثلث الحاضر ولكن يخرج (?) من ثلث (?) الجميع (?). الثاني: أن يوصي له بما