يبدى على الزكاة، ابن رشد: وهو بعيد (?).
قوله: (ثُمَّ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ، والْمُعْتَقُ على مَالٍ والمعتق لأَجَلٍ بَعد) يريد: أن هذه الثلاثة متساوية، وهي متأخرة عن ما تقدم، وهو الظاهر، وقدم عبد الملك (?) المعتق إلى أجل، وإن بعد على الموصى بكتابته، محمد: لأنه يخاف عليه العجز، وفي الموازية إذا كان الأجل سنة ونحوها تحاصا (?)، وقدم عبد الحق الموصى بكتابته على المعتق (?) إلى سنة، وجعل المكاتب يتحاص مع العتق (?) إلى أجل بعيد كعشر سنين، ومع العتق (?) على مال فلم يعجله (?).
قوله: (ثُمَّ المعتق لِسَنَةٍ على الأَكْثَر) ونحوه في المقدمات، إلا أنه جعله يلي الموصى بكتابته (?)، ولا بد من حمل الأجل في المسألة السابقة على ما دون السنة، وإلا فمتى حمل على ما هو أكثر من سنة فيشكل بما قال في المقدمات: إن الموصى بعتقه إلى سنة (?) مقدم على الموصى بعتقه إلى سنتين، وقيل: هما سواء (?)، وقوله: (على الأَكْثَر) أي: على قول الأكثر.
قوله: (ثُمَّ عِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ حَجًّ) يعني الذي يلي الموصى بعتقه إلى سنة والعتق (?) غير المعين ثم الحج لغير الصرورة، وقاله في المدونة (?)، وعن أصبغ: تساوى العتق (?) غير