لأن من القبائل من) لا يحسن أن يقال فيها: بنو فلان كقيس وربيعة وجُهَيْنة) ومزينة) وغيرهم (?).

قوله: (ولا الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ) أي: وكذا لا يدخل (?) الكافر إذا أوصى لابن السبيل بل يختص بالمسلمين.

قوله: (ولَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمٌ، كَغزاةٍ، واجْتَهَدَ) يعني: إذا أوصى للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة، فإنه لا يلزم تعميم الجميع (?) لتعذر التعميم عادة، لكن يجتهد في ذلك (?)، أما القبيلة التي يمكن حصرها فإنه يلزم تعميمها (?).

قوله: (كَزَيْدٍ مَعَهُمْ) هكذا قال في المدونة فيمن قال: ثلث مالي لفلان، والمساكين أو في السبيل، والفقراء واليتامى فإنه يقسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثًا ولا أنصافًا (?). ورأى (?) أن ضم المعلوم إلى المجهول قرينة تدل على أن الموصي أراد بهذه الوصية سدّ خلة الموصى له، لأنّ القسمة على هذا (?) المجهول بالاجتهاد (?) وكذلك نصيب المعلوم إذا انضم إليه كذلك (?).

قوله: (ولا شَيْءَ لِوَارِثهِ قَبْلَ الْقَسْمِ) أي: فإن مات زيد قبل أن يقسم (?) مال الميت (?) فلا شيء لوارثه، والثلث كله للمساكين (?). ابن عبد السلام: وهذا يحسن إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015