كان زيد فقيرًا، وأما إن كان غنيًا فينبغي أن يكون سهمه (?) مملوكًا له بموت الموصي (?)، إذا قبله هو قبل أن يموت أو قبله وارثه (?) بعد موته.

قوله: (وضُرِبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكثَرَ بِالثُّلُث) أي: فإن كان في وصايا الميت مجهول فأكثر (?) كوقود مصباح على الدوام وتفرقة خبز كذلك أو سبيل (?) ماء ونحوه، فإنه يضرب لذلك المجهول فأكثر (?) مع الوصايا بالثلث، لأنه الذي يملكه الموصي، وهذا هو المشهور. وقال أشهب: يضرب له بالجميع (?). وهو مقتضى النظر، فإنه بالوجه الذي يقدر أن الموصي أوصى فيه بالثلث، وإن كان لم يصرح به فبذلك الوجه يكون (?) موصى (?) بالكل، ليستغرق الجميع (?) والفرض (?) أن الوصية بالجميع لها أثر بتقدير الإجارة والحصاص، قاله ابن عبد السلام، وقال اللخمي: الأول أبين وليس قصد الميت أن يخرج ولده وأهله من جميع المال (?). واختلف هل يضرب لجميع المجهولات (?) بالثلث (?)، أو لكل واحد منها بالثلث، أو لكل (?) صنف منها بجميع المال؟ على ثلاثة أقوال. وفي الموازية: إذا قال للوقيد نصف درهم في كل يوم، ولسقي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015