ولها أولاد، وهي حامل يوم الوصية فإن حملها يدخل في الوصية (?) فيأخذ الموصى له الأولاد، وما تلده من ذلك الحمل (?).
qوَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ، لا الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِيهِمْ، وَلا الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ، وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمٌ كَغُزَاةٍ، وَاجْتَهَدَ كَزَيْدٍ مَعَهُمْ، وَلا شَيءَ لِوَارِثِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَضُرِبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكْثَرَ بِالثُّلُثِ، وَهَلْ يُقْسَمُ على الْحِصَصِ؟ قَوْلانِ. وَالْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ، ثُمَّ اسْتُؤْنِيَ، ثَمَّ وُرِثَ، وَبِبَيْعٍ مِمَّنْ أَحَبَّ بَعْدَ النَّقْصِ وَالإبَايَةِ، وَاشْتِرَاءٍ الِفُلانٍ وَأبَى بُخْلًا بَطَلَتْ، وَلِزِيَادَةٍ فَلِلْمُوصَي لَهُ، وَبِيْعِهِ لِلْعِتْقِ نُقِّصَ ثُلُثُهُ، وَإِلَّا خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ، أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ أَوِ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلانٍ، وَبِعِتْقِ عَبْدٍ لا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْحَاضِرِ وُقِفَ إِنْ كَانَ لِأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ، وإلَّا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الْحَاضِرِ ثُمَّ يتمِ مِنْهُ، وَلَزِمَ إِجَازَة الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ، إِلا لِتَبَيُّنِ عُذْرٍ بِكَوْنِهِ فِي نَفَقَتِهِ، أوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانِهِ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أنَّهُ جَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ، لا بِصِحَّةٍ وَلَوْ لكَسَفَرٍ.
zقوله: (والْمُسْلِمُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ) أشار بهذا إِلي قوله في المدونة: وإن قال في وصيته: إن مت فكل مملوك لي مسلم حر، وله عبيد مسلمون ونصارى، ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلمًا (?).
قوله: (لا الْمَوَالي فِي تَمِيمٍ، أَوْ بَنِيهِمْ) يريد: أن من أوصى لقبيلة من قبائل العرب كقوله: إن عبيدي (?) لتميم أو لبني تميم، فإن مواليهم لا يدخلون (?) للعرف، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة (?)، وقال عبد الملك يدخلون لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "موالي القوم منهم"، وقال أشهب: يدخلون في قوله لتميم لا في قوله: لبنيهم (?)، وأعابه عبد الملك،