يجوز ذلك ولو شهد عدلان أنه خطه حتى يشهدهما عليها، قال: وقد يكتب ولا يعزم (?). عياض (?): إذا كتبه ليشهد فيه، وأما إذا كتبه وقال: إذا مت فلينفذوا (?) ما كتبت بخطي، فلينفذ ذلك إذا عرف أنه خطه كما لو أشهد، فإن أخرجه من يده ثم استرده بعد برءه أو بعد رجوعه من سفره فلا خلاف في البطلان (?)، ولهذا قال: (أو أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهما (?)).
قوله: (ولو أطلقها) أي: فلو لم يقيد ذلك بمرض ولا سفر، بل قال: أعطوا زيدًا كذا أو الشيء الفلاني أوله من عبيدي كذا ونحو ذلك (?) وكتبه في كتاب وأخرجه ثم استرده فإنها تبطل أيضًا، قال في المقدمات: بلا خلاف (?). وذكر القاضي عياض (?): أن ابن شبلون وغيره تأولوا الكتاب على ذلك (?)، وأن ظاهر تأويل أبي محمد أنه إنما يضر (?) استرجاع المقيدة لا المبهمة (?)، وإن أبا عمران تردد في ذلك (?).
قوله: (لا إِنْ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ) أي: فإن أخرج الكتاب من يده ولم يسترده (?) حتى مات فإن الوصية تمضي، ونقل عياض اتفاق عليه في المقيدة (?)، وظاهر كلامه: أن ذلك فيها وفي المطلقة، وهو صحيح، فقد حكي (?) الاتفاق في المطلقة أيضًا غير واحد.