قوله: (أَوْ إِيصَاءٍ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا، قَالَ: إِنْ مِتُّ فِيهِمَا، وإِنْ بِكِتَابٍ ولَمْ يُخْرِجْهُ) أي: وكذلك تبطل الوصية إذا كانت مقيدة بمرض أو سفر ثم زالا، مثل أن يقول: إن مت من مرضي (?) أو سفري (?) فعبدي فلان لزيد أو الثوب الفلاني ونحوه، ثم برئ من مرضه أو رجع من سفره ذلك، ولهذا قال): (انْتَفَيَا) أي: السفر والمرض، أي: زالا عنه، وانفصلا، ولا خلافَ في بطلانها إذا زالا عنه وكانت بغير كتابة أو كانت بكتابة ولم يخرجها ولا (?) في إمضائِها إن حصل الموت فيهما (?)، وإن كانت (?) بكتاب ولم يخرجه ومات من غير ذلك المرض أو ذلك السفر فإنها أيضًا تبطل، كما قال هنا (?)، ظاهره سواء أشهد فيه أم لا، وحكي الباجي وغيره فيما إذا أشهد (?) ولم يخرجه قولين؛ البطلان إن لم يمت (?) في ذلك المرض أو السفر، وبه قال ابن القاسم وابن عبد الحكم وسحنون (?) وهو القياس عند أشهب. الثاني: أنها تنفذ واستحسنه أشهب، وهما قائمان من المدونة، ولأشهب ثالث: إن مات في مرض آخر أو سفر آخر صحت، وإن مات في غير المرض أو سفر بطلت (?)، وهو مروي عن مالك، فإن لم يشهد (?) ولم يخرجه من يده (?) ففي العتبية والمجموعة: لا