قوله: (وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) أي: فصاعدًا من يوم الاستبراء، وقاله في المدونة (?).
قوله: (وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ) أي: فإن لم يدعِ استبراء لحق به (?) ما أتت به من ولد (?)، قال في المدونة: لأقصى ما تلد له النساء (?)، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ لأَكْثَرِهِ).
قوله: (إِنْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ) أي: فما فوق؛ أي: تكون (?) الأمة أم ولد بذلك (?)، وظاهره و (?) لا تكون أم ولد بما دون ذلك، وقاله أشهب، وعند ابن القاسم: تكون له أم ولد (?) بالدم المجتمع (?)؛ إذا ألقي عليه الماء الحار لا يذوب.
قوله: (ولَوْ بِامْرَأَتَيْنِ) هذا قول ابن القاسم، وقال (?) سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إذا لم يكن معها ولد، فإن كان معها ولد ففي (?) المدونة: تصدق (?)، وقيل: لا بد من امرأتين مع الولادة. محمد: إن صدقها جيرانها أو واحد حضرها قبل (?) قولها (?).
قوله: (كَادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أثَرَهُ) أي: رأى النساء أثر السقط، وتصديقها هو مذهب المدونة (?) كما قال هنا.
قوله: (عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) هو جواب قوله: (إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ) ومراده أنها تعتق من رأس المال إذا مات السيد.