قوله: (وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ) أي: بعد الاستيلاد فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها (?)؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (?)، إذا كان من غير السيد ولهذا كان له خدمته (?) وأخذ (?) جنايته (?)، وأما ولدها قبل الإيلاد فأرقاء (?).
قوله: (وَلَا يردهُ (?) دَيْنٌ سَبَقَ) أي: يردها (?) دين سابق يريد ولا لاحق (?).
قوله: (كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا) أي: وكذا تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها (?) حاملًا منه، وهو المشهور (?)، وبه قال ابن القاسم وأكثر الأصحاب، وقال أشهب: لا تكون بذلك (?) أم ولد (?)، وهما روايتان عن مالك.
قوله: (لَا بِوَلَدٍ سَابِقٍ (?)) أي: فإن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء (?) لم تكن به (?) أم ولد؛ لأن وطئها بالنكاح لا بالملك (?)، وهو