وفي الوخش إن عُلِم ميله لجنسها (?).
قوله: (كَأَنِ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ) أي: كأن ادعى استبراءها ونفى الولد فإنه لا يحلف أيضًا، وقاله في المدونة (?)، ونص عليه مالك (?) في الموازية، وروى أشهب عنه لزومها (?)، ولابن مسلمة: يحلف المتهم، فإن نكل لحق به الولد، ولا ترد عنه (?).
وللمغيرة في أحد قوليه: لا ينتفي (?) بالاستبراء، ولا يبرأ منه إلى (?) خمس سنين، والمشهور أن الاستبراء بحيضة (?)، وقاله المغيرة، والمعروف عنه (?) بثلاث حيض وهو مروي عن مالك، وقال سحنون: الذي ثبت عليه مالك حيضة (?).