ولا ولاء (?)، وأخذ به أصيغ. محمد: ولا يعجبني (?) هذا، وأكثر أقوال مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى له بالسماع في الولاء والنسب والأحباس والصدقة، ولابن القاسم في كتاب محمد: أن من مات في غير بلده وشُهِد هنالك على السماع فإن الولاء لا يثبت، وإن مات ببلده وشُهِد فيه على السماع ثبت الولاء، لأنه إذا كان في بلده (?)، فإن الغالب ألا يحصل السماع عن واحد.

قوله: (وإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أوْ أقَرَّ أَن أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ، ولَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ) يريد: أن من مات وترك أولادًا فشهد أحدهم أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه والثلث يحمله (?)؛ أي: وأنكر ذلك غيره من الورثة، لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه، إذ ليس هو المعتق فليزمه التقويم، وإنما أقر على غيره، وقاله في المدونة (?). وزاد (?): ولا يعتق منه نصيب هذا الولد (?) ولا نصيب غيره، فتكون حصته من العبد رقيقًا له، ولا يحلف العبد مع شهادة هذا الولد، وهذه الزيادة عند ابن يونس.

قال مالك: ويستحب للمقر أن يبيع (?) حصته من (?) العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه. ابن القاسم (?): ولا يجبر على ذلك، وما لم يبلغ رقبة أعين (?) به في رقبة، فإن لم يجد فآخر (?) نجوم الكتابة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015