قوله: (وإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ) يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة (?): وإذا شهد رجل أن شريكه في العبد أعتق نصيبه (?)، والشاهد موسر أو معسر، فإن المعتِق إن كان موسرًا فنصيب الشاهد حُرٌّ، لأنه أقر أن له (?) على المعتق قيمته، وإن كان معسرًا لم يعتق من العبد شيء (?)، وهذا معنى ما أراد بقوله: (فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ) أي: لا إن كان معسرًا.
ثم قال في المدونة: وقال غيره، ابن يونس: وهو أشهب: ذلك سواء، ولا يعتق منه شيء (?) كان المعتِق موسرًا أو معسرًا، قال: وهذا أجود، وعليه أكثر الرواة (?)، وقاله ابن القاسم (?)، ولهذا قال: (وَالأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ كعُسْرِهِ)، أشهب: ولا تعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع ثمن، وعن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملاء الشريك، ولا يقضى عليه. وبالله التوفيق.