قوله: (وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إِنْ شَهِدَ بِالْوَلَاءِ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَارِثُهُ، وحَلَفَ) أي: وإن شهد رجل واحد بالولاء استأنَى الإمام بدفع المال، فإن لم يأتِ من يستحقه قضى له بعد يمينه إن كان له مال، وكذلك إذا شهد رجلان على السماع أنه مولى فلان (?) أعتقه أو أنه وارثه وحلف في المسألتين معا، ومسألة الشاهد بالولاء ومسألة الشاهدين (?) على السماع في المدونة (?) كما هنا، ابن رشد (?): ولا خلاف أن شهادة السماع في ذلك جائزة إن أفادت العلم وإن لم تفده فأربعة أقوال: الأول: أن الشهادة لا تجوز في شيء منه. الثاني: جوازها في كل شيء. الثالث: جوازها في أربعة أشياء (?): النكاح والولاء والموت وتولية انقضاء. انظر الرابع في البيان فإني وجدته في النسخة التي بيدي تداخل مع الثالث فإنه قال فيه: إنها لا تجوز إلا في الأربعة المذكورة (?).

قوله: (وَلَا يُجَرُ (?) بِذَلِكَ الْوَلاءُ) هذا هو المذهب، وقال أشهب في المدونة: يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع قاله (?) في المدونة (?) ورواه عن مالك، وروى عنه (?) ابن القاسم أنه يأخذ به المال، ولا يثبت له (?) به نسب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015