عند الأجل، وهذا إذا لم يبادر الشريك إلى بتِّ حصته؛ أي: ينجز عتقها، فإن فعل فنصيبه حرٌّ الآن، ونصيب الأول على حاله حتى يحل الأجل فيخرج حرًّا، وإلى هذا ذهب ابن القاسم (?) وأشهب، وحكاه سحنون عن جميع أصحابنا (?)، وكان ابن القاسم أولًا يقول (?): تقوم (?) الخدمة إلى ذلك الأجل، وتؤخذ من المبتِّل (?) وتدفع إلى الآخر، ويعتق كله الآن، ثم رجع إلى ما تقدم (?)، وهو الصحيح؛ لأن قيمة الخدمة قد تكون مساوية لقيمة نصيبه في الرقبة، وفيه إتلاف مال المعجِّل إلا أن يقال: إن ذلك كالممتنع عادة.
قوله: (وإِنْ دَبرَّ حَصَّتَهُ تَقَاوَيَاهُ ليَرِقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ) أي: فإن دبر أحدُ الشريكين حصتَهُ من العبد لم يكمل عليه (?)، وهو المشهور، وعن مالك أنه يقوم على من دبر ليكون مدبرًا عليه كله تنزيلًا للتدبير منزلة العتق (?)، وإذا فرعنا على المشهور فإن الشريكين يتقاويان المدبَّر. مطرف: ومعنى ذلك أن يقوم العبد قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه (?) بهذه القيمة (?) أو تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبر: أتسلمه بهذه القيمة أو تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبر: أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد (?) هكذا حتى يقبضه (?)، فإن أخذه المدبِّر بقي كلُّه مدبرًا، وإن أخذه غيره بقي كله رقيقًا.