قال في المدونة: وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة، ولكنها شيء جرى في كتبه (?).
اللخمي: وفيه جنوح لمن أجاز بيع المدبر (?).
وفي المسألة قولان آخران، الأول: إن شاء الشريك (?) قَوَّم أو قاوى، وهي رواية مطرف وابن الماجشون، والثاني (?): أنه مخير في التقويم والمقاواة أو ترك الجزء مدبر (?)، وهو مروي أيضًا عن مالك، وهذا كله مقيد بما إذا دبر حصته بغير إذن شريكه، وهو موسر، فلو دبر بإذن الشريك جاز ولو كان معسرًا (?)، وفي البيان في ذلك أربعة أقوال (?)، انظرها في الكبير.
qوَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ، أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ، وَإِنِ احْتِيِجَ لِبَيعِ الْمُعْتِقِ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ لَمْ يَعْتَقِ الثَّانِي وَلَوْ مَاتَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا، أوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ، لَإِنْ كثَرِ الْحَمْلِ، إِلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيهَا فَلِأَقَلِّهِ، وَبِيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقَ دَيْنٌ، وَرُقَّ، وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ، وَلَمْ يَجُزِ اشِتَرَاءُ وَليِّ مَنْ يَعْتَقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ بِمَالِهِ، وَلَا عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ، وَإِنْ دَفَعَ العَبْدُ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ بِهِ، فَإِنْ قَالَ اشْتَرِنِي لِنَفْسِكَ، فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا غَرِمَهُ كَلِتَعْتِقَنِي، وَبِيعَ فِيهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ، لَإِنْ قَالَ: لِنَفْسِي فَحُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا رُقَّ،
zقوله: (وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلافُهُ) يريد: أن المعتِق لحصته إذا ادعى عيب العبد؛ أي: عيبًا خفيفًا كالسرقة والإباق ونحوهما، وقال: شريكي (?) يعلم بذلك، وأنكر شريكه ذلك ولا بينة، فإن له استحلافه أنه ما علم بذلك؛ لأنها دعوى في مال