قوله: (وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ وَلا قُبُولُ مَالِ الْغَيْرِ، وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشَّرِيكِ) يريد: أن العبد إذا اعتق بعضه وكان المعتِق له معسرًا فلا يلزمه أن يسعى في بقية قيمته، وكذلك لا يلزم العبد أيضًا أن يقبل مال الغير ليعتق به (?) نفسه، وكذا لا يلزم المعتِق، وكذا إذا كان المعتِق معسرًا وقال الشريك: أنا أقومه عليه وأتبع ذمته (?)، لم يكن له ذلك؛ لأن الموجِب للتقويم اليسر فليس له أن يرتب دينًا في ذمة المعتِق وهذا هو المشهور (?)، وقال ابن المواز (?): يلزم المعتِق (?) ذلك.
قوله: (ومَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لأَجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ ليُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ، إِلا أَنْ يُبَتَّ الثَّانِي، فَنَصِيبُ الأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ) قال ابن القاسم في المدونة: وإذا اعتق أحد الشريكين حصته من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق عليه حتى يحل الأجل (?)، سحنون: وهو مروي عن مالك، ابن حبيب (?): وروى أصبغ عن ابن القاسم وأشهب مثله، وقالا: إلا أن يكون الأجل بعيدا جدًّا (?) فيؤخر التقويم إلى حلوله، ولو قال قائل: يؤخر التقويم إلى أجله في الوجهين لم أعبه، وقاله (?) أصبغ (?).
وفي البيان ثالث: أنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل، وهو مروي عن مالك (?).
والضمير المخفوض بالظرف عائد على الأجل، أي: يقوم جميع العبد الآن ليعتق