وهب له جزء ممن يعتق عليه أو تُصُدِّق به (?) عليه أو أُوصِيَ له به فلم يقبل ذلك، فإنه يعتق عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي وهو مراده بعدم التكميل (?) وهذا إذا كان الموهوب له أو المتصدَّق عليه كبيرًا، فإن كان صغيرًا فلا يقوم عليه سواء قبله (?) وليه أم لا، ولا يعتق عليه ذلك (?) الجزء (?)، أما لو قبله كبير فإنه (?) يُكَمَّل عليه، وقال عبد الملك: لا يكمل (?) عليه في الهبة والوصية وإن قبله؛ لأن ما وهب له منه أو أوصى له به يعتق على كل حال قبله أم لا (?).
قال في المدونة: فإن وهب لصغير (?) أبوه أو من يعتق عليه أو ورثه فقبل ذلك أبوه أو وليه (?)، فإنما يعتق عليه الشقص فقط، ولا تقويم على الصبي ولا على أبيه أو وصيه (?)، وإن لم يقبل ذلك الأب ولا الوصي فهو حر على الصبي (?).
قوله: (لا بِإِرْثٍ، أَوْ شِرَاءٍ وعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ) يريد: أن ما تقدم من الشقص يعتق عليه (?) قريبه إذا ملكه مشروط بألا يكون عليه دين يغترق قيمته، فأما إذا ورثه أو اشتراه وعليه دين (?) فإنه لا يعتق عليه