هؤلاء على حكم أم لا، والمشهور أن العتق يقع فيهم بنفس الملك كما قال هنا، وفرق اللخمي فقال في الآباء والأولاد (?) كالمشهور، وفي غيرهم كالشاذ (?).
قوله: (وَإِنْ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، إِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي) يريد: أنه ليس من شروط عتق (?) القرابة أن يكون الملك قد حصل فيه عن (?) معاوضة، بل لو حصل بمعاوضة أو بهبة أو صدقة (?) أو وصية كان الحكم في ذلك سواء، ابن القاسم (?): والولاء للموصى له قَبِلَه أو ردَّه وكان يقول له: إن لم يقبله فالولاء لسيده، ثم رجع فقال: للموصى له (?)، وكذلك في الهبة والصدقة في الصحة به أو ببعضه، وقاله أصبغ في الوصية، وأما الصدقة فقال: لا يعتق إلا أن يقبله، كله أو بعضه (?)، ثم اشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه ممن يعتق عليه.
قوله: (ولَوْ لَمْ يَقْبَلْ) أي: أنه يعتق عليه، وإن لم يقبل الهبة و (?) الصدقة والوصية وهو قول ابن القاسم الذي رجع إليه.
قوله: (ووَلاؤُهُ لَهُ) قد تقدم من كلام ابن القاسم أيضًا.
قوله: (ولا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَم يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ، أَوْ قَبِلَهُ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ) يريد: أن من