بسبب ذلك بل (?) يباع عليه (?)، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: إذا ورثه عتق عليه (?).
qوَبِالْحُكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ، أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ غَيْرُ سَفِيهٍ، وَعَبْدٍ، وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ، وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، وَمَدِينٍ كَقَطعِ ظُفْرٍ، أَوْ قَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ، أَوْ سَحْلِهَا، أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ عَبْدٍ تَاجِرٍ، أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ، لَا غَيرِهِ، وَفِي غَيرِهَا فِيهِ قَوْلَانِ. وَالْقَوْلُ لِلسَيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ، لَا فِي عِتْقٍ بِمَالٍ، وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ؛ إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ، كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ، إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ، وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوِ الْعَبْدُ.
zقوله: (وبِالْحُكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ برَقِيقِهِ (?)، أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ أَو لوَلَدٍ صَغِيرٍ غيرِ سَفِيهٍ، وعَبْدٍ، وذِمِّيٍّ بِمُثْلَةٍ) المثلة بضم الميم وسكون الثاء المثلثة، وفتح الميم وضم الثاء، وبالضم فيهما وهي العقوبة، قاله عياض (?). ومراده أن (?) من مَثَّل برقيقه ونحوه مُثْلَةً تشينه متعمدًا لذلك فإنه يعتق عليه بالحكم عند ابن القاسم (?) خلافًا لأشهب (?)، وقال (?) ابن عبد الحكم: يعتق عليه بالمثلة المشهورة بنفس المثلة، وبغيرها بالحكم، وقال