نافع: لا يكون حرًّا؛ إذ رد السلطان إبطال (?). اللخمي عن الموازية: يعتد (?) ولو بعد إنفاذ البيع إن قرب، وقيل: الذي في الموازية: يرد قبل قسم الثمن ويكون حرًّا لا بعده، اللخمي: وقول ابن نافع أحسن (?).

قوله: (رَقِيقًا لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لازِمٌ) هذا هو الركن الثاني، وهو المعتَق بفتح التاء، وأشار إلى أن الرقيق الذي لم يتعلق به حق لازم (?)، وأراد بالرقيق القِنَّ، ومن فيه شائبة حرية من مكاتَب ومدبَّر ومعتَق بعضه أو إلى أجل، وأم ولد.

واحترز بقوله (?): (بِهِ حَقٌّ لازِمٌ) من العبد الجاني والمرهون والمستأجَر، وعبد المديان وأحد المكاتبين، فإن عتقهم موقوف (?) على إذن من له الحق، وبعضهم يلزم فيه العتق، إلا أنه لا تظهر (?) فيه آثار الحرية إلا بعد سقوط الحق الذي لزم رقبته لغير السيد، وقوله: (به) أي: بعينه.

قوله: (وَبِفَكِّ الرَّقَبةِ والتَّحْرِيرِ) هذا هو (?) الركن الثالث، وهو الصيغة، وهي تنقسم قسمين كما أشار إليه صريح وكناية، وبدأ بالصريح وذكر فيه لفظين: فك الرقبة والتحرير، فإذا قال لعبده: فككت رقبتك من الرق والعبودية ونحو ذلك عتق عليه، وكذلك: أنت حر، أو إنما ذكر هذين اللفظين بصيغة المصدر إشارة إلى أن كل ما اشتق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015