يلزمه (?) ذلك أم لا؟

قوله: (ولغَرِيمِهِ رَدُّهُ، أَوْ بَعْضِهِ) أي: ولغريم من أحاط الدين بماله رد عتقه جميعه (?) إن استغرقه الدين، أو بعضه إن لم يستغرقه مثل أن يعتق (?) عبدًا يساوي مائة والدين خمسون، وليس له غيره فيباع نصفه.

قوله: (إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ) أي: فإن علم الغريم بعتق المديان وسكت حتى طال الزمان ثم قام فليس له رده، واختلف في حد الطول، فقال مالك وفسره (?) ابن القاسم: هو أن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة، وقبول الشهادة، ولم يمنع ذلك الغريم، وقال ابن عبد الحكم: إذا قال الغريم لم أعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا في (?) أكثر، وقاله مالك أيضًا، وقال أصبغ: إنما ذلك في المتطاول الذي لعله أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها (?) وفاء الدين وينزل أمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق (?) في نفي العلم (?)، قال: ولو تيقن (?) بشهادة قاطعة أنه لم يزل عديمًا متصلَ العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم لرد عتقه (?) (?)، انظر الكبير.

قوله: (أَوْ يُفِيدَ مَالًا، ولَوْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ) قال مالك: وإن أفاد مالًا قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل (?) إنفاذه كان المعتق حرًّا؛ لأن بيعه بالخيار ثلاثة أيام، وقال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015