به، فقيل: يسقطان أي: القراءة والقيام وهو اختيار اللخمي (?)، وقال سحنون: فرضه أن يذكر الله تعالى في صلاته، يريد في موضع قراءته (?)، وقال (?) القاضي عبد الوهاب: لا يلزمه تسبيح ولا تحميد، ويستحب له (?) أن يقف وقوفًا ما يكون فاصلًا بين الركنين (?) فإن لم يفعل (?) وركع أجزأه (?)، قال ابن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة (?).

qوَنُدِبَ فَصْلٌ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ. وَهَلْ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، أَوِ الْجُلِّ؟ خِلافٌ. وَإِنْ تَرَكَ آيَةً مِنْهَا سَجَدَ. وَرُكُوعٌ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيهِ، وَنُدِبَ تَمْكِينُهَمَما مِنْهُمَا، وَنَصْبُهُمَا، وَرَفْعٌ مِنْهُ، وَسُجُودٌ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَعَادَ لِتَرْكِ أَنْفِهِ بِوَقْتٍ، وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ كَيَدَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَفْعٌ مِنْهُ، وَجُلُوسٌ لِسَلامٍ، وَسَلامٌ عُرِّفَ بِأَلْ وَفِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ بِهِ خِلافٌ.

zقوله: (وَنُدِبَ فَصْلٌ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ) يعني: إذا فرَّعنا على القول بسقوط القراءة فيستحب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه (?)، وهذا الذي اختاره (?) القاضي عبد الوهاب فيما نقله اللخمي والمازري عنه بقوله (?): يقف وقوفًا ما يكون فاصلًا بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015