قوله: (وَفَاتِحَةٌ) أي: ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص، ولابن زياد فيمن صلى ولم يقرأ: لا إعادة عليه (?)، ورواه الواقدي عن مالك (?).

قوله: (بِحَرَكَةِ لِسَانٍ): أي أنه (?) إذا لم يحرك بها لسانه ليس بقراءة قاله في المدونة (?)، فإن حرك لسانه ولم يُسمِع نفسه، فقال ابن القاسم: يجزئه، والإسماع يسيرًا أحب إليَّ (?). فلو قطع لسانه فقال سند: لا يجب عليه أن يقرأ في نفسه خلافًا لأشهب، ويختلف في وقوفه بقدر القراءة تخريجًا على الأمي (?).

قوله: (عَلَى إِمَامٍ وَفَذٍّ) يريد: أن المأموم لا يطالب (?) بالقراءة إلا استحبابًا في السرية كما سيأتي.

قوله (?): (وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ) قد تقدم أنه مذهب ابن القاسم.

قوله: (وَقِيَامٌ لَهَا) اختلف في القيام للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته تظهر فيما (?) لو قدر على القيام وعجز عن الفاتحة بخلاف العكس (?).

قوله: (فَيَجِبُ تَعَلُّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلا ائْتَمَّ) أي: فبسبب كونها واجبة يجب تعلمها إن أمكن، يريد: إن اتسع له الوقت ويجد من يعلمه.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَا (?) فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُمَا) أي: فإن لم يمكن التعليم لعدم من يعلمه أو لضيق الوقت أو لعدم قبوله حينئذٍ لذلك، ولم يمكن الائتمام لعدم من يقتدي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015