الركنين (?) ..
قوله: (وَهَلْ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أوِ الْجُلِّ؟ خِلافٌ) والقولان في المدونة لمالك (?)، وشهر ابن شاس الرواية الأولى (?)، وقال القاضي عبد الوهاب: وهو الصحيح من المذهب (?)، وهو رأي العراقيين. واختاره ابن عبد البر (?) وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من طريق النظر، والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانية، قال القرافي: وهو ظاهر المذهب (?).
قوله: (وَإِنْ تَرَكَ آيُة مِنْهَا سَجَدَ) يريد أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته صحيحة (?)، ولكن يسجد؛ أي: قبل السلام، هكذا قال القاضي إسماعيل، وقيل: لا سجود عليه (?).
قوله: (وَرُكُوعٌ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ) يعني (?): من الفرائض الركوع في الصلاة والرفع منه، ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به، وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم، وعلى رواية ابن زياد (?): لا تبطل ولا إعادة، ولما كان الركوع له أقل وهو أن ينحني بأن (?) تقرب راحتاه من ركبتيه ويجزئ (?) منه أدنى (?) لبث، قال: (تقرب راحتاه فيه من ركبتيه)، وله أكمل (?) وهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره