الريبة، ابن محرز، وقاله ابن القاسم (?).

والثالث: أنه لا يقضي (?) للمستحق بها (?) إلا بعد حلفه، وقاله غير واحد، ونص عليه ابن يونس إذ لعل أصل (?) السماع كان عن شاهد واحد، ولا يقوم الحق بذلك إلا مع اليمين.

الرابع: أن يشهد بالسماع اثنان ويكتفي بهما، وقال عبد الملك: لا بد من أربعة، والأول هو المشهور (?).

قوله: (كَعَزْلٍ، وجَرْحٍ، وكُفْرٍ، وفسق (?)، ونِكَاحٍ وضِدِّهَا) أي: وكذا تجوز شهادة (?) السماع في العزل وما بعدها، وضدها وهي الولاية والتعديل والرشد والإسلام والطلاق، وفي الطلاق الضد عليها مسامحة (?)، ولو قال: ومقابلها لكان أحسن.

قوله: (وإن بخلع) يريد: أن شاهدة السماع لا تختص بالطلاق الفاشي (?) عن غير خلع بل يجوز فيه وفي الخلع (?).

قوله: (وضَرَر زَوْجٍ، وهبةٍ، وَوَصِيَّةٍ، ووِلادَةٍ، وحِرَابَةٍ، وإِبَاقٍ، وعُدْمٍ، وأَسْرٍ، وعِتْقٍ، وَلَوْثٍ) نص فيما تقدم على جوازها في ضرر أحد الزوجين بصاحبه، وكذلك تجوز في (?) البيع والأحباس والوصية (?) والصدقة (?)، والرضاع والنسب والولاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015