قوله: (إِنْ طَالَ الزَّمَانُ، بِلا رِيبَةٍ وحَلَفَ، وشَهِدَ اثْنَانِ) يريد: أن شهادة السماع لا يفيد الحكم بها (?) إلا بأربعة شروط:
الأول: طول الزمان، فلا يجوز (?) ذلك في ملك الدار ونحوها فيما قرب، قال مالك: كخمس (?) سنين، ابن القاسم: وإنما (?) تجوز فيما أتت عليه أربعون سنة أو خمسون، ابن زرقون: وهو ظاهر المدونة (?)، ونقل (?) عن ابن القاسم أيضًا عشرون سنة (?)، ابن رشد: وبه العمل بقرطبة (?).
واختلف في خمسة عشر سنة، هل هو طول؟ وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ، أو ليس بطول، وإليه ذهب (?) ابن القاسم في الموازية (?)، أو طول في الوباء (?) فقط (?). ابن عبد السلام: والظاهر أنه قول ثالث، ومنهم من قيد به القول الثاني.
والشرط الثاني: انتفاء الريبة، ولهذا إذا شهد اثنان بالسماع، وفي القبيل جمع كثير من ذوي سنها (?) لم يسمعوا ذلك أو شهد بموت رجل ببلدته جم غفير لم يعلموا بذلك ولا سمعوا به لم تقبل شهادتهما (?)، فلو لم يكن ثَمَّ (?) من هو أسن منهما لقبلا لانتفاء