والقسمة، والمشهور ثبوت النسب والولاء (?) بذلك.

واختلف في ذلك قول مالك، ولأصبغ وابن القاسم ثبوت المال (?) دون النسب، والولاء، محمد: ولا يعجبني (?) هذا، ثم قال: وقول مالك وابن القاسم أنه يقضى له بالنسب والولاء، والمال هو الحق (?). أبو عمران: ويشترط في شهادة السماع على النكاح أن يتفق الزوجان عليه، وأما إن أنكر أحدهما فلا (?).

ومعنى شهادة السماع في الوصية أن يشهدوا (?) أنه أيزل يسمع أن فلانًا كان في ولاية فلان، وأنه كان يتولى النظر له، ويلي الإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو تقديم قاض عليه، وقد قال بعضهم في هذه المسألة (?) -ونسبت لابن رشد-: شعرًا (?):

أيا سائلي عما ينفذ حكمه ... ويثبت سمعًا دون علم بأصله

ففي العزل والتجريح والكفر بعده ... وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والأحيباس والصدقة (?) ... والرضاع وخلع والنكاح وحله

وفي قسمة أو نسبة وولاية (?) ... وموت وحمل والمضر بأهله

وزاد ابنه على ما قال (?):

ومنها الهبة (?) والوصية فاعلمن ... وملك قديم قد يظن بمثله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015