سقط. الأبهري: ويكتفي بالنية، وقاله عبد الوهاب (?)، ولأبي الفرج يدخلها (?) باللفظ (?) الذي دخل به الإسلام (?)، وقيل: يكبر بالعجمية، وعن (?) مالك: لا يجزئه إلا الله أكبر (?). أما إن كان عاجزًا عن النطق جملة فلا خلاف أن النية تجزئه (?).

قوله: (وَنِيَّةُ الصَّلاةِ) هو معطوف على قوله: (تكبيرة الإحرام) أي: ومن فرائض الصلاة أيضًا نية الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، والإخلاص: القصد إلى الشيء، وقال - عليه السلام -: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّياتِ" (?).

قوله: (الْمُعَيَّنَةِ) احترازًا من الفرض المطلق؛ إذ لا بد من تعيينه ظهرًا أو عصرًا أو غيرهما من الصلوات. والأولى له عدم النطق، فإن نطق بذلك لم يضره، وهو معنى قوله: (وَلَفْظُهُ وَاسِعٌ).

قوله: (فَإِنْ تَخَالَفَا فَالْعَقْدُ) أي (?): تخالف (?) نطقه مع نيته بأن يكون مثلًا تلفظ بالعصر ونيته الظهر، فإن العبرة (?) بالعقد لا بالتلفظ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015