حرمان (?) الصلاة إلا بها، ولا إشكال أيضًا في فرضية القيام لها لغير (?) المسبوق، وأما المسبوق فقيل: لا يجب عليه، وهو ظاهر المدونة عند الباجي (?) وابن بشير؛ لقوله فيها: إذا كبر للركوع ونوى لها (?) العقد أجزأه (?)، وتكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحطاط، وقيل: يجب وإن أحرم راكعًا لا تصح له تلك الركعة، وتُؤُوِّلت المدونة أيضًا عليه، وصرح عياض (?) بمشهوريته، وإليه ذهب ابن المواز (?).

قوله: (وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكْبَرُ) أي: لا يجزئ من (?) الإحرام في الصلاة إلا (?) "الله أكبر" وهو مذهب المدونة (?)؛ لقوله - عليه السلام -: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (?)، ولم يرو أنه دخل الصلاة بغير هذه اللفظة.

قوله: (فَإِنْ (?) عَجَزَ سَقَطَ) أي: عجز (?) عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015