وهو أحسن (?).

qوَغَيْرَ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ، وَلِلْعَامِلُ: رِبْحُهُ فِيهِ. وَمَنْ يَعْتَقُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالأَكثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ وَثَمَنِهِ، وَلَوْ لَم يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ، وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ إِنْ أَيْسَرَ فِيهِمَا، وَإلَّا بِيعَ بِمَا وَجَبَ، وَإِنْ أَعْتَقَ مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ، وَلِلْقِرَاضِ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ، ورِبْحه، وَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ مِنْهُ بِمَا لِرَبِّهِ. وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً قَوَّمَ رَبُّهَا، أَوْ أَبْقَى، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَإِنْ أَعْسَرَ اتَّبَعَهُ بِهَا، وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ، أَوْ بَاعَ لَهُ بِقَدْرِ مَا لَهُ، وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ فَالثَّمَنُ، وَاتُّبِعَ بِهِ إِنْ أَعْسَرَ، وَلِكُلٍّ فَسْخُهُ قَبْلَ عَمَلِهِ، كَرَبِّهِ، وَإِنْ تَزَوَّدَ لِسَفَرٍ وَلَمْ يَظْعَنْ، وَإِلَّا فَلِنُضُوضِهِ.

zقوله: (وغير عالم، فعلى ربه، وللعامل ربحه فيه) أي: وإن اشترى من يعتق على رب المال غير عالم، فإنه يعتق على ربه لدخوله في ملكه، وللعالم (?) ربحه فيه، وهو المشهور، وهو مذهب المدونة (?). ولابن القاسم قول (?) في المقدمات بعدم عتقه على أحد منهما (?).

قوله: (ومن يعتق عليه وعلم، عتق عَلَيْهِ بالأكثر من قيمته وثمنه) أي: ولو اشترى العامل من يعتق عليه (?) كأبيه (?) وأمه وولده، وهو عالم؛ فإنه يعتق (?) عليه بالأكثر من قيمته يوم الحكم وثمنه (?).

وانظر قوله: (ولو لم يكن في المال فضل) فإنه مشكل؛ لكون (?) المسألة عند ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015