العتبية، وغيرها: ينظر قدر نفقته في طريقه لحاجته، فإن كانت مائة، والقراض سبعمائة، فعلى المال سبعة أثمان النفقة (?).

قوله: (وإن اشترى من يعتق على ربه عالما، عتق عليه إن أيسر) يريد: أن العامل إذا اشترى بمال القراض من يعتق على رب المال وهو عالم بأنه قريب لرب المال، فإنها يعتق عليه إن كان موسرًا لتعديه، أي: ويغرم ثمنه وحصة رب (?) المال من ربحه قبل شراء العبد لا بعده، والولاء لرب المال.

قوله: (وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله، وعتق باقيه) أي: فإن لم يكن العامل موسرًا، فإن العبد يباع منه بقدر (?) رأس المال وحصة الربح الكائن قبل شرائه، ولهذا قال: (قبله) إذ لا يمكن أن يربح رب المال فيمن يعتق عليه، ثم (?) يعتق منه ما بقى بعد ذلك، فإن لم يوجد من يشتريه على التشقيص بيع جمعيه، وكذا لو لم يوجد من يشتريه (?) برأس المال وحصة ربه من الربح أكثر من حظه، فإنه يباع على نحو ما وجد.

وحصل في المقدمات في هذه المسألة ستة أقوال: ما ذكر (?) هنا هو المشهور، و (?): أنه يعتق على رب المال (?)، وأن البيع لا يجوز، ولابن القاسم: أنه لا يعتق على واحد منهما (?)، وعن مالك: أن العامل يغرم ثمنه ويكون له، وقيل: إن رب المال إن شاء ضمن العامل لتعديه، وإن شاء أخذ العبد وعتق، عليه ويكون للعامل فضله (?). وعن أشهب: إن كان فيه ربح عتق منه (?) بقدره وبيع الباقي، اللخمي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015