القاسم وغيره مفروضة فيما إذا كان في المال فضل (?)، وأما إذ أيكن فإن العامل لا يعتق عليه شيء، إلا أنه لما قال: (إن أيسر) رفع الإشكال؛ لكونه مع اليسار يعتق عليه كان في المال فضل، أم لا.

قوله: (وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما) أي: وإن لم يعلم بأن الذى اشتراه قريبه، فإنه يعتق عليه أيضا، لكن بقيمته (?)، وظاهره أنه يغرم (?) جميع القيمة وليس كذلك، بل يعتق نصيبه من الفضل، و (?) عليه لربه ما ينوبه من قيمته من رأس المال وربحه، وعند المغيرة: يعتق عليه بما ينوبه من قيمته يوم الحكم، وإن لم يكن عالما (?). والضمير المثنى في كلامه، راجع إلى صورتي العلم وعدمه.

قوله: (وإلا بيع بما وجب) أي: وإن لم يكن موسرًا، بيع من (?) العبد بما وجب لرب المال، قال في المدونة، وغيرها: وسواء كان عالمًا، أم لا (?). ومراده: بما وجب: يوم الحكم، قاله صاحب المقدمات (?)، وغيره، مثاله: أن يشتريه بمائتين، ورأس المال مائة، وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون، فإنما يباع منه بمائة وخمسة وعشرين، ويعتق الباقي، ويتبعه في ذمته بخمسة وعشرين.

قوله: (وإن عتق (?) مشترى للعتق، غرم ثمنه وربحه) أي: وإن اشترى العامل عبدا للعتق وأعتقه، يريد: وهو موسر، فإنه يعتق عليه (?) ويغرم لرب المال رأس ماله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015