قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة (?) حملا، ولا تؤخر لأجل (?) حلول دين لهم (?)، قاله ابن القاسم.

قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول (?) بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.

قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك (?) الوصي عن الصغير (?)، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه (?)، وكذلك هو في العتبية، و (?) في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا (?) القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه (?).

قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب (?)، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي (?). وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.

قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ (?) احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه (?) له، وكذلك لو وثب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015