قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة (?) حملا، ولا تؤخر لأجل (?) حلول دين لهم (?)، قاله ابن القاسم.
قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول (?) بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.
قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك (?) الوصي عن الصغير (?)، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه (?)، وكذلك هو في العتبية، و (?) في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا (?) القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه (?).
قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب (?)، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي (?). وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.
قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ (?) احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه (?) له، وكذلك لو وثب