على تركة أخيه (?)، فهو كالأجنبي (?).

قوله: (أو أب عن كبير وإن غاب) يريد: أن الأب لا يجوز له (?) أن يقسم عن ابنه الكبير، وقاله في المدونة. وإنما قال: وإن غاب، لئلا يتوهم أن الأب يجوز له ذلك مع غيبة الابن، قال في المدونة: ولا يجوز قسمه عنه وإن غاب.

قوله: (وفيها قسم (?) نخلة وزيتونة، إن اعتدلا) أشار بهذا (?) إلى قوله في المدونة: قيل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل يقتسمانهما (?)؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتها (?) بينهما، فأخذ هذا واحدة وأخذ هذا واحدة، فإن كرها أو أحدهما (?) لم يجبر (?) انتهى. واختلف هل هي قسمة قرعةظ، ومراده بقوله: و (?) تراضيا، أي: تراضيا (?) أن يستهما عليهما؛ ولذلك شرط الاعتدال، وإنما أجاز (?) جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم (?) هنا، لقلة ذلك. وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول أظهر؛ لقوله: (إن اعتدلتا (?))، ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك (?)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل هي قرعة للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015