دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: لا يقسم إلا بدعوى صاحب النصيب الكثير (?)، انظر المقدمات (?).
قوله: (وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة) أي: وكذا (?) يجبر من أبى البيع من الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ لأنه مما يضر (?) به فيجبر له الآخر، وهذا مذهب الأكثرين (?). وذهب ابن لبابة (?)، وابن عتاب (?): إلى أن المعتبر في هذا قصد الاستبداد وغيره من المقاصد، لا نقص الثمن (?).
تفريع: فإذا وقف هذا المبيع (?) على ثمن بعد أن نودي على جميعه (?)، جاز لكل من الشريكين أن يأخذه (?) بذلك الثمن على المذهب (?)، سواء كان هو (?) الطالب للبيع أو غيره (?)، وبه القضاء (?).
وقال الداودى: ليس التمسك إلا لغير مريد (?) البيع (?)، وحمل المدونة عليه، ونفى أن يكون في المذهب غيره.