قوله: (لا كربع غلة) أي: فإنه لا يجبر فيه من أبى البيع على ذلك، وقاله ابن رشد؛ لأن رباع الغلة لا ينقص (?) بعضها بعضا (?) إذا بيع مفردا عن بيعه مع الجملة.
قوله: (أو اشترى بعضا) أي: وهكذا (?) لا يجبر له غيره على البيع في هذا؛ لأنه اشتراه (?) مشقصا فيبيع (?) كذلك.
قوله: (وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها) أي: فلو اطلع أحد الشركاء على عيب بعد القسمة في أكثر نصيبه، فله إبطال القسمة، وتصير الشركة على ما كانت عليه قبل القسمة. ودل قوله: (بالأكثر (?)) على أنها لا تنتقض (?) بدون ذلك كالنصف فدون، وهو قول ابن القاسم، خلافا لأشهب.
قوله: (فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم، رد نصف قيمته يوم قبضه، وما سلم (?) بينهما) أي: فلو كانت المسألة بحالها، وفات ما بيد الشريك الذي لم يظهر على عيب في نصيبه الذي كان أخذه بهدم، أو بناء، أو غيرهما من البيع، والحبس، والصدقة، والهبة؛ فإنه يرد نصف (?) قيمة ذلك (?) النصيب الذي فات يوم قبضه، ويبقي السالم بينهما، أي: الجزء السالم (?) الذي ظهر فيه العيب مع قيمة ما فات.
قوله: (وما بيده رد نصف قيمته (?) وما سلم بينهما) أي: فإن كان الفائت هو المعيب (?)، فإن صاحبه يرد نصف قيمته يوم القبض فيقتسمانها مع (?) ما سلم نصفين