في تلك الجهة، وقيل: يكتب الأسماء ويكتب الجهات، ثم يخرج أول بندقة من الأسماء مع أول بندقة من الجهات، فيعطى من خرج اسمه نصيبه من تلك الجهة".
قوله: (ومنع اشتراء الخارج) يريد: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشترى ما يخرج لأحدهم بالسهم؛ لأنه مجهول.
قوله: (ولزم) أي: ولزم القسم إذا وقع، فليس لأحد من الشركاء نقضه؛ لأنه كبيع من البيوع، وقاله في المدونة، وغيرها.
قوله: (ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر) أي: إذا قسم (?) الشركاء بالقرعة، ثم ادعى أحدهم أن القاسم جار عليه في القسمة (?) أو غلط، وأنكر ذلك غيره؛ فإنه ينظر في ذلك، فإن لم يتفاحش الغلط، ولم تقم بينة على ما ادعى -حلف المنكر ولا ينتقض القسم، فإن تفاحش الغلط (?)، وتبين، أي: الجور والغلط ببينة؛ نقضت القسمة، وهذا قريب من قول ابن القاسم في المدونة (?)، وإليه أشار بقوله: (فإن (?) تفاحش أو ثبتا (?) نقضت).
قوله: (كالمراضاة إن أدخلا مقوما) أي: لأن المراضاة تشبه (?) القسم بالقرعة؛ لدخول التقويم فيها، والتقويم والتعديل إنما يكون في قسم (?) القرعة.
قوله: (وأجبر لها كل، إن انتفع كل) يريد: أن من امتنع من الشركاء عن (?) القسمة فإنه يجبر عليها، بشرط أن يحصل لكل واحد في حصته ما ينتفع به، وظاهره سواء كان الذي دعا للقسمة (?) هو صاحب النصيب الكثير أو القليل (?). وقيل: لا يقسم إلا إذا