قوله: (ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم) يريد: أن الورثة إذا اقتسموا شيئا، فلا يجمعوا بين عاصبين في سهم واحد، ولكن يفرد كل واحد بسهم، إلا أن يتراضوا بذلك، قال في البيان (?): وهو قول ابن القاسم في المدونة. وقيل: لا يجوز جمعهم (?) وإن رضوا، ابن رشد: وأراه قول (?) المغيرة (?). وقال ابن حبيمب: يجمع بين الورثة كأهل السهم الواحد، ويعطون حقهم (?) على حدة.
قوله: (إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا (?)، كذي (?) سهم وورثة) لما ذكر أن العاصبين لا يجمع بينهما (?) في سهم إلا برضا الورثة، نبه على أن ذلك مقيد بما إذا لم يكونا (?) مع زوجة ونحوها، وإما إذا كانوا كذلك (?)، فإنهما يجمعان (?) معها، كما يجمع أهل السهم الواحد (?) مع الورثة (?).
قوله: (وكتب الشركاء ثم رمى، أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل) قال في الجواهر: (?) وصفة القرعة أن يكتب القاسم أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع، ثم ترمى كل بندقة في جهة، فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه (?) متصلا (?)