الأول منها: أن تختلف حاجة أهله.

والثاني: أن يحل بيعه (?)، وقد تقدم ذلك مما في المدونة، وقال فضل، وأبو عمران، واللخمي، وابن يونس، وغيرهم: يجوز أيضا القسم إذا قصد الجميع الجذ، ولكن اختلف (?) عيالهما (?) في القلة والكثرة (?)، ويصير ذلك كاختلاف الأغراض المتباينة.

الشرط الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا، وقاله الباجي، وزاد: لأن مالكا كرهه في الكثير جدا، ورأى (?) أنهم لا تختلف حاجتهم إليه إلا في اليسير، وإلى هذا الشرط (?) أشار بقوله: (وقل).

الشرط الرابع: أن يكون طيبه متساويا، بأن يكون كله بسرا أو رطبا، ولو كان منه رطب ومنه بسر، قسم كل نوع على حدة، ونص عليه أشهب، وإليه أشار بقوله: (واتحدا بسرا أو رطبا (?)) قال بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو (?) الرطب، لا في التمر، وإليه أشار بقوله: (لا تمر).

والخامس: أن تكون القسمة بالقرعة.

والسادس: أن تكون (?) بالتحرى، أي: يجزأ (?) بالتحرى، ثم يقرع (?) عليه، وإلى هذين الشرطين أشار بقوله: (وقسم بالقرعة بالتحرى) (?).

قوله: (كالبلح الكبير) يريد: أنه يجوز قسمه بالخرص، إذا اختلفت حاجة أهله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015