وقاله في المدونة (?).
قوله: (وسقي ذو الأصل) يريد: إذا اقتسما (?) الثمرة للحاجة على ما سبق، ثم اقتسما (?) الأصول (?) ووقع نصيب أحدهما في الثمرة من أصل الآخر، فإن صاحب الأصل يسقي أصله وإن كانت الثمرة لغيره، وقاله في المدونة. وقال سحنون: السقي على صاحب الثمرة، وحكاه اللخمي (?).
قوله: (كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم) يريد: أن من باع أصولا فاستثنى ثمرتها (?)، فإن السقي عليه حتى يسلم له الأصول (?)؛ لأنه لا (?) يمكن مما ابتاع (?) من الأصول ولا يسلمها له البائع (?) إلا بعد جداد ثمره، وقاله مالك وسحنون. وقال المغيرة (?): السقي على الشترى (?).
قوله: (أو فيه تراجع، إلا أن يقل) أي: وكذلك لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع كثير، مثل: أن يكون ثوبان، ثمن أحدهما عشرون، وثمن الآخر أربعون، فيقرع، بينهما فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة، فهذا لا يجوز، إلا في الشيء اليسير مثل الدرهم أو الدرهمين، فذلك مغتفر (?).
قوله: (أو لبن في ضروع إلا لفضل بين) أي: وكذلك لا تجوز قسمة اللبن في ضروع