قال في المدونة: ولا يقسم شيء مما في رءوس الشجر من الفواكه والثمار وإن اختلفت فيه الحاجة، إلا في النخل والعنب، وهذا هو المشهور. وقال أشهب عن مالك: لا بأس بقسم جميع الثمار (?) إذا اختلفت حاجة أهله (?). ونقل ابن حبيب عن مالك وجميع أصحابه (?)، إلا ابن القاسم: أنه يقسم مدخر الثمار (?) كلها.
قوله: (إلا التمر (?) والعنب، إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل، وقل، وحل بيعه، واتحد من بسر أو رطب (?)) قال في المدونة: وأما ثمر النخل والعنب، فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاجوا إلى قسمه، فإن كانت حاجتهم إليه واحدة، مثل: أن يريدوا كلهم أكله، أو بيعه (?) رطبا؛ فلا يقسم بالخرص ولكن كيلا (?) قال ابن القاسم: لأنهم إن (?) كانت حاجتهم إليه واحدة، كان بمنزلة الطعام الموضوع (?) بينهم، فلا يقتسموه (?) إلا كيلا. قال مالك: وإن اختلفت حاجتهم إليه، فأراد بعضهم بيعه، وآخر أكله رطبا، وآخر يبسه؛ قسم بينهم بالخرص، إن وجد من يعرف الخرص (?)، ثم قال: وإن لم يطب ثمر النخل والعنب فلا (?) يقسم، ولكن يجدوه إن (?) أرادوا، ثم يقتسمونه (?) كيلا، فقد ذكر الشيخ (?) رحمه الله في جواز قسم التمر والعنب ستة شروط: