كيلا (?)، وقال: ولا يقسم الزرع فدادين (?).
قوله: (كقسمه بأصله) أي: وهكذا لا تجوز قسمة الثمر مع أصوله (?)، والزرع مع أرضه، قال في المدونة: ولكن يقسم الأرض والأصول، ويترك الثمرة والزرع حتى يحل بيعهما (?).
قوله: (أو قتا أو ذُرُعا) هذا راجع إلى الزرع، ومعناه: أنه لا تجوز قسمته (?) قتا ولا مذارعة ولكن كيلا، وقاله في المدونة (?).
قوله: (أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير (?)) هو (?) أيضا معطوف على ما لا يجوز، ووجه الفساد فيه ظاهر، قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلؤة (?) والخاتم، هذا كله لا يقسم (?)، وإن اجتمع من كل صنف من ذلك عدد يحمل القسم، قسم كل صنف على حدة، ولا يجمع من ذلك صنفان في القسم. وأما الجفير (?) -وهو وعاء السيف- فلا شك في فساده (?) بالقسمة، وذلك مما لا يجوز.
قوله: (أو في أصله بالخرص، كبقل) يعنى: وكذلك لا تجوز قسمة شيء من الثمار بالخرص، وكذلك البقل، إلا الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذكره.