حدة، وهو ظاهر المدونة في موضع؛ إذ (?) لم يفصل فيه، وفي موضع آخر: أن ذلك جائز (?) ما لم يحمل كل صنف منها القسم، وهو خلاف عند اللخمى (?) وغيره، وذهب مطرف، وعبد الملك، وابن حبيب: إلى أن ذلك أصناف، وقال أشهب (?): كل ما (?) يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم، وما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف (?) يجمع في القسم، سحنون: وهو الصحيح.
قوله: (لا كبعل وذات بئر أو غرب) أي: فإن ذلك لا يجوز، وقوله: (كبعل) (?)، أي: أرض بعل أو (?) أرض ذات بئر أو غرب، وهو الدلو الكبير (?)، وقد تقدم هذا عند قوله: (ولو بعلا وسيحا)، وأن الأرضين على ستة أوجه، ولو ذكر هذا هناك لكان أحسن.
قوله: (وثمر (?)، أو زرع، إن لم يجداه) أي: وكذلك لا تجوز قسمة الثمر في شجره، ولا الزرع القائم (?) إن لم يجداه، وأطلق الجداد عليهما، لأنه القطع، وهو يشمل جداد الثمر (?) وحصاد الزرع (?)، وقد أطلق الجداد في المدونة على الزرع وحده. قال في المدونة: في الثمر (?) إذا احتاج أهله إلى ذلك (?) رطبا، لا يقسم بالخرص ولكن