يطرحه أولا بين شجرهم (?) بحيث لا يضر بها إن أمكن، فإن لم يمكن فعلى أصول شجرهم إن كان عرفهم ذلك، فإن لم يكن ذلك سنتهم (?)، فعلى (?) رب النهر حمله إلى حيث يطرحه فيه (?).
قوله: (وجاز ارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز ارتزاق القاسم من بيت مال المسلمين (?)، أي: أن يجعل أجر قسمه من بيت المال، وقاله في المدونة، وقال (?) في الجواهر وأما الأجرة فقال (?) ابن القاسم في العتبية كره مالك ما جعل للقاسم مع القضاة في قسمتهم وحسابهم (?) ولم يكن خارجة ومجاهد (?) يأخذان في ذلك أجرة قال ابن القاسم وذلك رأيي ولينظر الإمام رجلا يرضاه للقسمة ويجري له عطاءه مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون (?).
قال ابن حبيب: إنما كره (?) ذلك لما (?) يأخذونه من مال (?) اليتامى وغيرهم (?) وأما إن أجرى (?) لهم من بيت المال فلا بأس بذلك (?)، وكذلك كل ما يحتاج إليه