الناس في قسم بنائهم (?) فإذا أجري له عطاءه (?) من بيت المال أو من الفيء لم يجز له أن يأخذ (?) ممن يقسم بينهم شيئا لأنه (?) كالقاضي المسترزق فإن لم يجر لهم (?) رزقا فلا بأس من (?) أن يأخذ منهم ولو قسم احتسابا كان أفضل.
قوله: (لا شهادته) أي: فإنها لا تجوز؛ لأنه يشهد على فعل نفسه، وهذا كقول سحنون: وإذا شهد قاسمان على ما قسماه بأمر قاض أو بغير أمره، أن كل واحد ممن قسما بينهم قد استوفى نصيبه، فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما (?).
قوله: (وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه) أي: وجازت القسمة في قفيز قمح -مثلا- بين اثنين، فأخذ (?) أحدهما ثلثه (وَالآخَرُ ثُلُثَهُ) بالتراضي وهو مذهب ابن القاسم.
قوله: (لا إن زاد عينا أو كيلا (?) لدناءة) أي: فإن ذلك لا يجوز.
قوله: (وفي كثلاثين قفيزا و (?) ثلاثين درهما، أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا، إن اتفق القمح صفة) أي: وجاز القسم (?) أيضا في هذا الوجه.
وقوله: (أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا) أي: وأخذ الآخر عشرة أقفزة وعشرين درهما، وقاله في المدونة (?)، قال: ولو (?) كان القمح مختلفا، سمراء ومحمولة،