سواء، و (?) كان بعضها قريبا من بعض، جمعت في القسم (?). فشرط في الجمع شرطين: التساوى في النفاق (?) والرغبة، والتقارب في المسافة.

وقال في موضع آخر: كالميل ونحوه (?)، قال: وإن تباعد ما بين ذلك كاليوم ونحوه، لم يجمع في القسم. ابن رشد: وقيل القرب الميلان، ونحوهما (?). وقال ابن عتاب، وغيره: القرب عشرون ميلا (?)، ولابن حبيب في كتابه: الثلاثون ميلا قريب، ولم يشترط أشهب غير التقارب. وقال سحنون بقول أشهب في الأرضين، وبالقول الأول في الدور. قال في المدونة: ويجوز أن يقسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها (?)، ويميزا حصتيهما (?) بالصفة (?)، كبيعها على الصفة (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (ولو بو صف).

قوله: (ولو بعلا وسيحا) يريد: أنه لا يشترط في قسمة الأرض (?) أن تكون متساوية من كل وجه، بل يجوز أن يجمع الأرضون في القسم ولو كانت إحداهما تسقى بالسيح من العين من غير نضح، والأخرى بعلا، الباجى: وهو المشهور، وقاله في الموطأ، لأنهما يزكيان بالعشر، بخلاف النضح الذي يزكى بنصف العشر، ولمالك من رواية ابن وهب في المجموعة نحوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015