واستقرأ اللخمي (?) مما له في المدونة: في القوم إذا ورثوا أراضى وأرادوا جمعها في القسم، أن كل أرض تقسم على حدة، إن اختلفت في الكرم (?) والعيون، أن ذات البعل لا تجمع مع ذات العين ولا ذات البئر، ولا ذات عين مع ذات بئر، ولا يخلو الأرضون من ستة أوجه: إما أن تكون كلها (?) بعلَّا، أو سقيهما معا بالعيون، أو سقيهما بالغرب أو إحداهما بعلًا والأخرى بالعين أو بالبئر، أو بالغرب، اللخمي: فعلى قول ابن القاسم لا يجمعان إلا إذا تساويا، وقال أشهب: يجمع البعل مع السقي (?)، وهو مثل قول ابن القاسم، قال: وروى ابن وهب عن مالك: أنه يقسم (?) البعل مع العيون إذا كانا مشتبهين (?) في الفضل وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب (?)، وقال ابن مسلمة: يقسم (?) البعل مع العيون (?)، ولا يقسم البعل مع النضح إلا برضا أهله (?). وفي الواضحة: لا يجمع البعل مع السقى، ومثله في سماع أشهب (?). ابن زرقون: ولا يجمع النضح مع البعل ولا مع السيح بلا خلاف (?)، إلا على رواية النخلة والزيتونة.
قوله: (إلا معروفة بالسكنى فالقول لمفردها) هذا مستثنى من قوله: (وجمع دور)، ويعنى به: أن من دعا إلى جمع الدور في القسمة فإن القول قوله، إلا أن تكون دارًا معروفة بسكنى من كانت له، فالقول قول من دعا إلى إفرادها، يريد: إن حملت القسم، وقد وقعت هذه المسألة في المدونة بألفاظ مضطربة، فعند الأكثر على ما في كتاب ابن