جعلا. ابن حبيب (?): وإنما كره لهم ذلك، لأنهم يأخذونه من مال الأيتام وغيرهم، وأما إن أجرى لهم شيء من بيت المال؛ فلا بأس به.
قوله: (وقسم العقار وغيره بالقيمة) ابن شاس: وهذا إذا كانت الدار (?) مختلفة البناء، والبستان مختلف الغراس، تختلف قيمة كل شئ منه من نخل وشجر وغيرهما، فإنه يعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم (?). ولا بد من تقييد كلامه هنا بكون ذلك مختلفا، وإلا فمتى تساوى بنيان الدار (?) ومنافعها، وكذلك العقار؛ جاز قسمه بالمساحة.
قوله: (وأفرد كل نوع) أي: من أنواع المقسوم، أو (?) كل صنف من أصنافه، يريد: إذا كان متباعدا، كما سيتبين لك؛ لأنه مما يؤدى إلى الغرر. وحكي ابن عبدوس: جواز (?) جميع (?) ذلك في القسمة برضاهم (?).
قوله: (وجمع دور أو أقرحة ولو بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم) أشار بهذا إلى قول مالك في المدونة: وإذا كان بين قوم دور، أو قرى، أو حوائط، أو أقرحة -وهي الفدادين-، فسأل (?) بعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم ليجتمع له حظه في موضع (?)، وقال آخرون بل تقسم كل دار أو حائط أو (?) نحوه على حدة، فإن كانت الدور في النَّفاق والرغبة في مواضعها والتشاح فيها