قد أطلق عليها أنها بيع، واضطرب فيها (?) قول ابن القاسم وسحنون. وقال في المقدمات: نص مالك في المدونة على أنها بيع، وذهب سحنون إلي أنها تمييز حق، وقد اضطرب فيها قول ابن القاسم (?) على ما تقتضيه مسائله في المدونة وغيرها، وصوب اللخمي كونها بيعًا.
قوله: (وكفى قاسم) هذا هو الصحيح، والاثنان أولى، وذهب ابن شعبان: إلى أنه لا بد من اثنين، وغلب على ذلك (?) حكم الشهادة، وبالأول قال ابن حبيب.
قوله: (لا مقوم) أي: فإنه لا يكفى، ولا بد معه من آخر، وفي ذلك خلاف تقدم، وسيأتى الكلام عليه أيضا.
قوله: (وأجره بالعدد) أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء، وهو مذهب المدونة (?). وقيل: عن الحصص (?)، والقولان لابن القاسم. وبالثانى قال أشهب، وابن الماجشون (?)، وأصبغ، الباجي في وثائقه: وبه جرى العمل. المتيطي: وقال (?) غير واحد من الموثقين القول الأول أظهر، وبه القضاء؛ لأن تعبه في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير (?).
قوله: (وكره) أي: وكره (?) أجر القاسم، وهكذا نص عليه في المدونة، والعتبية، وغيرهما. قال في المدونة: وأكره لقسَّام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا (?)؛ لأنهم إنما يعرض (?) لهم في أموال الأيتام، قال فيها: وكان ربيعة وخارجة يقسمان ولا يأخذان