الطالب (?): بلى (?) أو نعم، فجحد المقر فالمال يلزمه، قال: وكذلك لو قال: أو ما (?) أقرضتني أو ألم تقرضني فهو سواء يلزمه إن ادعى الطالب المال، وقال (?) ابن عبد الحكم: يحلف المقر، ولا يلزمه شيء (?).

قوله: (أَوْ سَاهِلْني أَوِ اتَّزِنهَا مِنِّي أَوْ لأَقضِيَنَّكَ (?) اليَوْمَ أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلى، أَوْ أَجَلْ جَوَابًا لألَيْسَ لي (?) عِنْدَكَ) يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جوابًا يلزم بها الإقرار. ابن عبد الحكم، وإذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: ساهلني فيها فإقرار، وكذلك إن (?) قال: أتزنها مني، ولو قال: والله لأقضينكها اليوم (?) أو لأعطينكها (?) أو لأتزنها (?) لك أو لا تأخذها مني اليوم فإقرار (?)، وأما إذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: بك، فقال: هو ظاهر (?) في الإقرار لأن بك توجب النفي، وأما نعم فإنما (?) يلزم بها الإقرار نظرًا لعرف (?) الناس، لا على مقتضى اللغة، وأما أجل بفتح الهمزة والجيم المخففة واللام، فإنها من حروف الجواب، كنعم، وبلى وصدقت (?).

قوله: (جَوَابًا إلى آخره)، هو قيد في جميع ما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015